نور الإيضاح

Al-Sharnbalali d. 1069 AH
109

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

تحقیق کنندہ

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
٦ - ويسوى اللبن عليه والقصب وكره الآجر والخشب. ٧ - و[يستحب] أن يسجى قبرها لا قبره. ٨ - ويهال التراب ويسنم القبر ولا يربع ٩ - ويحرم البناء عليه للزينة ويكره للأحكام بعد الدفن. ١٠ - ولا بأس بالكتابة عليه لئلا يذهب الأثر ولا يمتهن. ٢ -[من أحكام الدفن] ١ - ويكره الدفن في البيوت لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ٢ - ويكره الدفن في الفساقي. ٣ - ولا بأس بدفن أكثر من واحد [في قبر] للضرورة ويحجز بين كل اثنين بالتراب. ٣ -[من مات في البحر] ومن مات في سفينة وكان البر بعيدا وخيف الضرر غسل وكفن [وصلي عليه] وألقي في البحر. ٤ -[نقل الميت] ١ - ويستحب الدفن في [مقبرة] محل مات به أو قتل. ٢ - فإن نقل قبل الدفن قدر ميل أو ميلين لا بأس به. ٣ - وكره نقله لأكثر منه. ٤ - ولا يجوز نقله بعد دفنه بالإجماع إلا أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بالشفعة. ٥ - وإن دفن في قبر حفر لغيره ضمن قيمة الحفر ولا يخرج منه. ٥ -[نبش القبر] ١ - وينبش: ١ - لمتاع سقط فيه. ٢ - ولكفن مغصوب. ٣ - ومال مع الميت.

1 / 121