نور الإيضاح

Al-Sharnbalali d. 1069 AH
10

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

تحقیق کنندہ

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
٨ - ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره وشاربه.
فصل [في سنن الوضوء] يسن في الوضوء ثمانية عشر شيئا: ١- غسل اليدين إلى الرسغين. ٢ - والتسمية ابتداء. ٣ - والسواك في ابتدائه ولو بالإصبع عند فقده. ٤ - والمضمضة ثلاثا ولو بغرفة. ٥ - والاستنشاق بثلاث غرفات. ٦ و٧ - والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. ٨ - وتخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها. ٩ - وتخليل الأصابع. ١٠ - وتثليث الغسل. ١١ - واستيعاب الرأس بالمسح مرة. ١٢ - ومسح الأذنين ولو بماء الرأس. ١٣ - والدلك. ١٤ - والولاء. ١٥ - والنية. ١٦ - والترتيب كما نص الله تعالى في كتابه. ١٧ - والبداءة بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس. ١٨ - ومسح الرقبة لا الحلقوم. وقيل: إن الأربعة الأخيرة مستحبة.

1 / 22