نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

بدر الدين العيني d. 855 AH
71

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

تحقیق کنندہ

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

[١/ ق ٩ - ب] جماعة من الصحابة والتابعين، وقد سردنا أسماءهم، ثم قال في آخره: فإن كان التقليد؛ فتقليد من ذكرنا من الصحابة والتابعين أولى من تقليد أبي حنيفة ومالك والشافعي. ثم استدل على مذهبه بحديثين: أحدهما ما رواه سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله ﷺ: "الماء لا ينجسه شيء" والآخر ما رواه حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: "فضلنا على الناس بثلاث" فذكر ﵇ منها "وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء" (١) يعم ﵇ كل ماء ولم يخص ماء من ماء. قلت: المراد من الخصم في هذا الفصل مالك ومن تبعه فإنهم قائلون بأن البئر إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصاف الماء فيها فإنه ينجس، ولا اعتبار لمخالفة الظاهرية؛ لأن كلامهم ساقط؛ ألَّا ترى إلى قول ابن حزم: فعمّ ﵇ كل ماء ولم يخصّ ماء من ماء. كيف هو في غاية السقوط والتفاهة؛ لأن قوله: ﵇: "إذا لم نجد الماء" أي الماء الطاهر المطهر، بدليل قوله ﵇: "لا ينجس الماء شيء إلَّا ما غيّر ريحه أو طعمه" رواه الطبراني وابن ماجه وقد ذكرناه (٢)، قوله ﵇ "لا يبل أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ منه" رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣)، ولو كان البول فيه لم ينجسه لم يكن للنهي فائدة. قوله: "وليس في حديث بئر بضاعة من هذا شيء" يعني من الحكم المجمع عليه وهو فساد ماء البئر بوقوع النجاسة التي غلبت على أحد أوصاف الماء. قوله: "ألَّا تتغير" في محل الرفع على أنه اسم كان، والتقدير: لكان عدم تغير ريح مائها محالا.

(١) أخرجه مسلم (١/ ٣٧١ رقم ٥٢٢). (٢) تقدم. (٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٤١) من حديث أبي هريرة، والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة أيضًا، بلفظ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه" أخرجه البخاري (١/ ٩٤ رقم ٢٣٦)، ومسلم (١/ ٢٣٥ رقم ٢٨٢).

1 / 71