============================================================
المبحث الثالث: منهع البقاعي له النكت والغوالد على ضرح العقاند في كمال العدل وتأسيس بعض السنن المشار إليها بقوله -:" عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي "(1).
وقد لفت انتباه القاري إلى مسألة رائعة جدا - ربما لم يلتفت إليها غيره - بين للقارى أنها من النفائس وحثه على أن يشد عليها، وهي وقوع شيء في خلافة كل واحد من الخلفاء الراشدين الخمسة ما لم يقع لغيره قال :" فإن كلا من الخلفاء الخمسة وقع في خلافته أمر لم يعرف إلا بها، فقتال المرتدين إنما عرفت أحكامه وتمهدت أصوله وفروعه في خلافة الصديق- - ولقد ردالعرب مسلمين بعد الردة، كما نقلهم النبي-- عن كفرهم الأصلي إلى الإسلام، وهذا أمر لم يقع لغيره ولا قريب منه ولا غرف إلا به، ولقد خالفه جميع الصحابة ولم يزل يحاججهم حتى رجعوا إليه، يعرف ذلك من طالع كتب الردة لابن إسحاق والواقدي وغيرهما، وتمصير الأمصار، وتدوين الدواوين، وفتوح غالب البلاد ، ونشر العدل في أقطار الأرض، في خلافة عمر- رضي الله تعالى (2) عنه - لم يقع لغيره جميع ذلك ولا مايدانيه، وجمع القرآن، وضبطه، وجمع كلمة الناس فيه، وتحريق ما خيف منه الفتنة، والقيام بهذا الأمر العظيم ، وفتح الغزو في البحر، في خلافة عثمان - رضي الله تعالى عنه-، وقتال البغاة، وتعرف منتشر أحكامهم، وتعريف الباغي، ونحو ذلك مما يتعلق بهذا الباب، والأمر بتدوين العلم في فتحه لأبي الأسود باب النحو، وأمره بتكميله، في خلافة علي - رضي الله تعالى عنه -، وترك الحق في أمر الخلاقة للمفضول بعد القدرة طلبأ للإصلاح بين الناس، وحقن الدماء في خلافة الحسن - رضي الله تعالى عنه -، وبذلك ختم هذا المنهاج، فلم يقع لغيرهم من بعدهم تأسيس شيء من الأشياء يعم نفعه، غاية أحدهم آن يرجح الأمر إلى قريب مما كان، كما فعل عمر بن عبد العزيزرحمه الله تعالى - بعد تعب شديد، وسياسة عظيمة، ومرارة زائدة؛ فتأمل هذا الفضل فإنه من النفائس، واشدد يدك به فإنه من الرغائب "(3).
ورجح أن نصب الإمام واجب على الخلق بدليل السمع ، وعلل ذلك بما تقرر من أته لا يجب على الله - تعالى - شيء وأن العقل لا مدخل له في التحسين والتقبيح الشرعيين (4).
ورجح أن الأتراك لم يحصل لأحد من سلاطينهم الرثاسة العامة بملك جميع بلاد الإسلام، وهو خلاف ما ذهب إليه التفتازان(5).
(1) ينظر ص :663.
(2) تعالى: زيادة من: (ج).
(3) ينظر ص :665 - 664.
(4) ينظر ص : 667.
5) ينظر ص: 670.
صفحہ 97