============================================================
النعت والن واند عل سرح الماند ورد على التفتازاني في قوله: " فالتعدد مستلزم لإمكان التمانع" بأن الأفضل أن يقول: فإمكان التعدد ليكون أوفق بأول كلامه في قوله: " لو أمكن إلهان إلى آخره((1) .
-ووصف ابن الحاجب ومن تبعه بالخبط لقولهم: إن 1لو1 لامتناع الأول لامتناع الثاني(2).
ورد على من نسب إلى التفتازاني القول بأن الآية 2 لؤ كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا2 ليس فيها برهان قاطع على الوحدانية قائلا :" ثم اعلم أن من نسب الشارح إلى القول بأن الآية ليس فيها برهان قاطع على الوحدانية فهو فاسد التصور أو ظاهر العناد ، بل الذي تضمنه كلامه أن الآية فيها: إشارة وعبارة، وأنها تدل على البرهان بإشارتها ، وعلى الإقناع بعبارتها، وهذا من الحكمة البالغة فإن المخاطب إذا كان ينقاد بالحجة الإقناعية فاللاثق بحاله أن لا يذكر له غيرها، وغالب الناس تقصر عقولهم عن إدراك البراهين القاطعة، فعبر بالحجة الإقناعية والملازمة العادية لهم وغالب ما كان يضرب لهم من الأمثال هو مما جرت به عوائدهم وتمرنت على مباشرته عقوهم، ثم ضمنت العبارة عن ذلك إشارة إلى البرهان للخواص، والذي يصرح بذلك قوله في أول كلامه : والمشهور في ذلك من المتكلمين برهان التمانع المشار إليه بقوله -تعالى -: " لؤ كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 0(3) .
وصف عبارة التفتازاني التي نقلها عن الصابوني وهي : " فلو أثبتنا العلم صفة لله - تعالى - لكان موجودا وصفة وقديما وواجب الوجود وداثما من الأزل إلى الأبد فلا يماثل علم المخلوق بوجه من الوجوه "(4)، قال البقاعي : " عبارة خشنة، ظاهرها غير مراد ، وهي قريبة المنحى من قول الشافعي : المعتزلة إذا سلموا العلم خصموا لم يرد آنهم ينفون العلم ، بل نبه على الرد عليهم بهذا، وأيقظهم من رقدتهم وأنبههم من غفلتهم، وهنا المراد أن العلم صفة لله - تعالى - موجودة ثابتة إلى آخره، فلم يشاركه علم الآدميين إلا في الوجود، ووجود علمه - تعالى - لا يشبه وجود علمهم لآن وجود علمه واجب، ووجود علمهم جائز 50) ورد على التفتازاني في مسألة الكلام القائم بذات الله - تعالى -، قال التفتازاني عن قول القاضي عضد الدين الايجي: "إن المعنى في قول مشايخنا : كلام الله - تعالى - معنى قديم ليس في مقابلة اللفظ حتى يراد به مدلول اللفظ ومفهومه بل في مقابلة العين والمراد به (1) ينظر ص: 273.
(2) ينظر ص :275.
(3) ينظر ص:279.
(4) شرح العقائد: 122،121.
(5) ينظر ص :302.
صفحہ 102