إِلَى الرَّجُلِ جِسْمه إِذَا سَمِنَ بَعْدَ الْهُزَالِ، وَأَثَابَ هُوَ، وَأَقْبَلَ، إِذَا ثَابَ إِلَيْهِ جِسْمُهُ، وَشَبَا وَجْهُهُ إِذَا أَضَاءَ بَعْدَ تَغَيُّر.
وَيُقَالُ: فُلانٌ يَذُوبُ وَلا يَثُوبُ أَيْ يَضْعُفُ وَلا يَرْجِعُ إِلَى الصِّحَّةِ، وَالشَّيْخ يَمْرَضُ يَوْمَيْنِ فَلا يَرْجِعُ شَهْرًا أَيْ لا يَثُوبُ إِلَيْهِ جِسْمه وَقُوَّته فِي شَهْر.
وَتَقُولُ: نُكِسَ الرَّجُل فِي مَرَضِهِ، وَرُدِعَ، إِذَا عَاوَدَهُ الْمَرَضُ بَعْدَ النَّقَهِ، ونَعُوذ بِاللَّهِ مِنْ النُّكْسِ، والنُّكاس، وَالرُّدَاعِ بِالضَّمِّ فِيهِنَّ، وَقَدْ أَكَلَ كَذَا فَنَكَسَهُ، وَهَاضَهُ هَيْضًا، وَفِي الْمَثَلِ كَمْ أَكْلَة هَاضَتْ الآكِل وَحَرَمَتْهُ مآكِل.
وَالْمُسْتَهَاضُ الْمَرِيض يَبْرَأُ فَيَعْمَلُ عَمَلا فَيَشُقُّ عَلَيْهِ أَوْ يَأْكُلُ طَعَامًا أَوْ يَشْرَبُ شَرَابًا فَيُنْكَسُ.
فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ الطَّبِيعِيَّةِ
يُقَالُ: أَشْمَمْته كَذَا فَعَطَسَ مِنْهُ، وَكَدَس، وَتَوَاتَرَ عَلَيْهِ الْعُطَاس، وَالْكُدَاس بِالضَّمِّ، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ الْكُدَاس فِي الْبَهَائِمِ، وَقَدْ عَطَّسَهُ الدَّوَاء تَعْطِيسًا وَذَلِكَ الدَّوَاء عَاطُوس عَلَى فَاعُول.
1 / 159