النبذة الکافیہ فی احکام اصول الدین

ابن حزم d. 456 AH
45

النبذة الکافیہ فی احکام اصول الدین

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

تحقیق کنندہ

محمد أحمد عبد العزيز

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت

السَّلَام وأنما كَانَ غَيره يبْعَث الى قومه فَقَط لَا الى غير قومه فصل وَالْفَرْض ان يحكم على كل مُؤمن وَكَافِر بِأَحْكَام الاسلام أَحبُّوا أم كَرهُوا لقَوْل الله تَعَالَى ﴿وقاتلوهم حَتَّى لَا تكون فتْنَة وَيكون الدّين كُله لله﴾ وَلقَوْله تَعَالَى ﴿وَأَن احكم بَينهم بِمَا أنزل الله وَلَا تتبع أهواءهم واحذرهم أَن يفتنوك عَن بعض مَا أنزل الله إِلَيْك﴾ فصل فِي الرَّأْي لَا يحل لأحد الحكم بِالرَّأْيِ قَالَ الله تَعَالَى ﴿مَا فرطنا فِي الْكتاب من شَيْء﴾ وَقَالَ تَعَالَى ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا أطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول وأولي الْأَمر مِنْكُم فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول إِن كُنْتُم تؤمنون بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر﴾ وَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ - فَاتخذ النَّاس رؤسا جُهَّالًا فأفتوا بِالرَّأْيِ فضلوا وأضلوا أَو كَمَا قَالَ ﵇ وَهَذَا حَدِيث صَحِيح أخرجه البُخَارِيّ وَغَيره وحدثناه أَبُو بكر حمام بن أَحْمد القَاضِي قَالَ حَدثنِي أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد التاجي قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن

1 / 59