فصح يَقِينا انه ﷺ َ - لَا يدع شَيْئا من الدّين الا يُبينهُ من الْكتاب بِالْكتاب أَو من الْكتاب بِالسنةِ أَو من السّنة بِالسنةِ وَهُوَ ﵇ لَا يقر على مُنكر فاذا علم ﵇ شَيْئا وَلم يُنكره فَهُوَ مُبَاح حَلَال وَلَيْسَ غَيره كَذَلِك لِأَن غَيره يخطيء وينسى وينفي ويتثقف لبَعض الْأَمر
فصل
وَالْحق من الْأَقْوَال كلهَا ف وَاحِد وسائرها خطأ قَالَ الله تَعَالَى ﴿فَمَاذَا بعد الْحق إِلَّا الضلال﴾ وَقَالَ تَعَالَى ﴿وَلَو كَانَ من عِنْد غير الله لوجدوا فِيهِ اخْتِلَافا كثيرا﴾ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق واذا كَانَ فِي المسأله أَقْوَال مُتعَدِّدَة محصورة فبطلت كلهَا الا وَاحِدًا فَذَلِك الْوَاحِد هُوَ الْحق بِيَقِين لِأَنَّهُ لم يبْق غَيره وَالْحق لَا يخرج عَن أَقْوَال جَمِيع الْأمة لما ذكرنَا من عصمه الآجماع
فصل
وَلَا يحل الحكم بشريعة نَبِي من قبلنَا لقَوْله تَعَالَى ﴿لكل جعلنَا مِنْكُم شرعة ومنهاجا﴾ فان ذكرُوا قَول الله تَعَالَى
1 / 57
أما بعد
فصل
الكلام في الإجماع وما هو
فصل
فصل
فصل في نوعين من الاجماع
فصل في الكلام في حكم الاختلاف
فصل في النقل المتواتر
فصل في خبر الواحد وأنواعه
فصل العدل السيء الحفظ لا يجوز ان تقبل روايته
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل آخر
فصل
فصل
فصل
فصل وكل عمل في الشريعة فهو اما معلق بوقت محدود الطرفين أو بوقت محدود المبدأ غير محدود الآخر فما كان معلقا بوقت محدود الطرفين لم يجز ان يوفي به في غير وقته ولا قبل وقته ولا بعده الا بنص او اجماع بالمجيء به في غير وقته فيوقف عنده والا فلا كالصلاة وصيام
فصل
فصل
فصل
فصل وكل من روى عن صاحب ولم يسمه فان كان ذلك الراوي ممن لا يجهل صحة قول مدعي الصحبه من بطلانه فهو خبر مسند تقوم به حجة لأن جميع الصحابة عدول قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله