النبذة الکافیہ فی احکام اصول الدین

ابن حزم d. 456 AH
36

النبذة الکافیہ فی احکام اصول الدین

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

تحقیق کنندہ

محمد أحمد عبد العزيز

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت

برهَان ذَلِك قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح فِيمَا أخطأتم بِهِ وَلَكِن مَا تَعَمّدت قُلُوبكُمْ﴾ وَمَا صَحَّ عَن النَّبِي ﷺ أَنه عَفا لأمته عَن الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ فصل وَلَا يَصح عمل من اعمال الشَّرِيعَة الا بنية مُتَّصِلَة باول الشُّرُوع فِيهِ لايحول بَين النِّيَّة وَالدُّخُول فِي الْعَمَل زمَان اصلا برهَان ذَلِك قَول الله تَعَالَى ﴿وَمَا أمروا إِلَّا ليعبدوا الله مُخلصين لَهُ الدّين حنفَاء﴾ وَقَوله ﷺ انما الاعمال بِالنِّيَّاتِ وَلكُل امرىء مانوى وَقد صَحَّ ان اعمال الشَّرِيعَة كلهَا عبَادَة وَدين فَلم يامر الله تَعَالَى بِنَصّ الْقرَان الا ان نؤدى كل ذَلِك بالاخلاص والاخلاص هُوَ الْقَصْد بِالْقَلْبِ الى ذَلِك وَهُوَ النِّيَّة نَفسهَا فصل وكل مَا صَحَّ بِيَقِين فلايبطل بِالشَّكِّ فِيهِ سَوَاء الطَّهَارَة وَالطَّلَاق وَالنِّكَاح وَالْملك وَالْعِتْق والحياة وَالْمَوْت والايمان والشرك وَالتَّمْلِيك وانتقاله وَغير ذَلِك برهَان ذَلِك قَوْله تَعَالَى ﴿إِن الظَّن لَا يُغني من الْحق شَيْئا﴾ وَالشَّكّ وَالظَّن شَيْء وَاحِد لَان كليهمَا امْتنَاع من الْيَقِين وان كَانَ الظَّن اميل الى اُحْدُ الْوَجْهَيْنِ الا انه لَيْسَ يَقِينا وَمَا لم يكن يَقِينا فَهُوَ شكّ وَلَا يحل الْقطع بِهِ

1 / 50