النبذة الکافیہ فی احکام اصول الدین

ابن حزم d. 456 AH
32

النبذة الکافیہ فی احکام اصول الدین

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

تحقیق کنندہ

محمد أحمد عبد العزيز

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت

فصح ان مَا لم ينزل بِهِ الْقُرْآن وَالْوَحي فَهُوَ مَعْفُو عَنهُ وأفعاله ﵊ خَارجه عَمَّا نزل الْقُرْآن بايجابه فَهُوَ عَفْو وَقَالَ تَعَالَى ﴿فليحذر الَّذين يخالفون عَن أمره أَن تصيبهم فتْنَة أَو يصيبهم عَذَاب أَلِيم﴾ فقد جَاءَ الْوَعيد على خلاف الْأَمر الَّذِي هُوَ بالنطق وَقَالَ تَعَالَى ﴿لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة﴾ فقد جعل تَعَالَى لنا أَن نأتسي بِفِعْلِهِ ﵇ فان قيل أَن الله يَقُول ﴿فليحذر الَّذين يخالفون عَن أمره أَن تصيبهم فتْنَة أَو يصيبهم عَذَاب أَلِيم﴾ فانه يدْخل فِيهِ فعله ﵊ لِأَن الْأَمر يعبر بِهِ عَن الْحَال فَنَقُول الْأَمر على خلاف مَا يظنّ أَي الْحَال وتوضيح ذَلِك وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق لَا يجوز هَذَا لِأَن تَخْفيف الله تَعَالَى عَنَّا بِمَا سكت عَنَّا فِيهِ النَّبِي ﷺ َ - وَلم ينزل بِهِ الْوَحْي فَضِيلَة والفضائل لَا تنسخ وَأَيْضًا فان هَذِه الْآيَة انما جائت بعقب ذكر المتسللين لَو اذا عَنهُ وَعَن دُعَائِهِ فصح أَن الْأَمر الْمَذْكُور فِيهَا انما هُوَ الْأَمر بالْقَوْل فَقَط وَأَيْضًا فانه لَا خلاف فِي أَن أَفعَال النَّبِي ﷺ لَيست فرضا عَلَيْهِ بمجردها واذا لَيست فرضا عَلَيْهِ لِأَن الأَصْل فِيهَا غير فرض فمحال أَن تصير بِغَيْر أَمر بهَا فرضا علينا بِالدَّعْوَى قَالَ أَبُو مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى وَلَيْسَ فِي قَوْله تَعَالَى

1 / 46