النبذة الکافیہ فی احکام اصول الدین

ابن حزم d. 456 AH
30

النبذة الکافیہ فی احکام اصول الدین

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

تحقیق کنندہ

محمد أحمد عبد العزيز

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت

عَلَيْكُم ان تطيعوا هَذَا الْأَمر وَلَا هَذَا النَّهْي وَهَذَا خلاف لله ﷿ مُجَرّد فصل والاباحة تَنْقَسِم اقساما ثَلَاثَة ندب يُؤجر على فعله وَلَا يَعْصِي بتركة وَلَا يُؤجر وكراهية يُؤجر على تَركهَا وَلَا يَعْصِي بِفِعْلِهَا وَلَا يُؤجر ومباح مُطلق لَا يُؤجر على فعله وَلَا على تَرِكَة وَلَا يَعْصِي بِفِعْلِهِ وَلَا بِتَرْكِهِ فصل فِي الْأَفْعَال وأفعال النَّبِي ﷺ على النّدب لَا على الْوُجُوب الا مَا كَانَ مِنْهَا بَينا لأمر أَو تنفيذا لحكم مثل قَوْله ﷺ ان دماءكم وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضكُمْ وَأَبْشَاركُمْ عَلَيْكُم حرَام ثمَّ نجد رَسُول الله ﷺ َ - قد سفك دَمًا أَو انتهك بشرة اَوْ اسبتاح مَالا اَوْ عرضا فندري ان ذَلِك الْفِعْل مِنْهَا ﷺ َ - فرض انفاذه لِأَنَّهُ لم يستبح شَيْئا من ذَلِك بعد التَّحْرِيم الا بِفَرْض وَاجِب وَهَذَا اذا كَانَ مَعَ ذَلِك قرينه أَمر مثل ان يخبر ان من فعل كَذَا فَعَلَيهِ كَذَا وَكَذَا وعاقبوا من فعل كَذَا ثمَّ يفعل هُوَ ﵇ بِهِ فعلا مَا فَهُوَ فرض فانه بَيَان لأمر فان تعرى من الْأَمر فانما هُوَ اباحة بعد التَّحْرِيم فَقَط لأننا على يَقِين من خُرُوجه عَن التَّحْرِيم الى الاباحة وعَلى شكّ من وُجُوبه برهَان مَا قُلْنَا فِي الْأَفْعَال قَول النَّبِي ﷺ َ - لَوْلَا أَن أشق على أمتى لأمرتهم بِالسِّوَاكِ لكل صَلَاة وَكَانَ هُوَ ﵇ يكثر السِّوَاك لكل صَلَاة وَكَانَ انه لَو أَمرهم بذلك لوَجَبَ ولشق عَلَيْهِم وَأَنه اذا لم يَأْمُرهُم لم يجب عَلَيْهِم فعله

1 / 44