16

النبذة الکافیہ فی احکام اصول الدین

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

تحقیق کنندہ

محمد أحمد عبد العزيز

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت

احدها مَا نَقله الثِّقَة عَن الثِّقَة حَتَّى يبلغ رَسُول الله ﷺ وَمِنْه مَا ينْقل كَذَلِك وَفِيهِمْ رجل مَجْرُوح أَو سيء الْحِفْظ أَو مَجْهُول وَمِنْه مَا نقل كَذَلِك وَالْقطع فِي طَرِيقه مثل ان يبلغ الى التَّابِع ثمَّ يَقُول قَالَ رَسُول الله ﷺ َ - فَهَذَا هُوَ الْمُرْسل وَأَن يَقُول تَابع أَو من دونه قَالَ فلَان الصاحب عَن رَسُول الله ﷺ َ - وَذَلِكَ الْقَائِل لم يدْرك ذَلِك الصاحب فَهَذَا هُوَ الْمُنْقَطع فَنَظَرْنَا فِي هَذِه الْوُجُوه فَوَجَدنَا قوما يَقُولُونَ انها كلهَا سَوَاء وانها كلهَا يجب الْآخِذ بهَا وَهَذَا قَول جُمْهُور الحنفيين والمالكيين وَهَذَا خطأ لِأَن الْمُرْسل والمنقطع لَا يدْرِي من رَوَاهُ واذا لم يعرف من رَوَاهُ أثقه هُوَ أم غير ثقه فَلَا يحل الحكم فِي الدّين بِنَقْل مَجْهُول لَا يدْرِي من هُوَ وَلَا كَيفَ ححاله فِي حمله للْحَدِيث فقد يكون ثِقَة صَالحا وَيرد حَدِيثه اذا كَانَ مغفلا غير شابط وَلَا مُسْتَقِيم الحَدِيث سِيمَا اذا كَانَ كَاذِبًا اَوْ دَاعيا الى بِدعَة وكل هَذَا لَا يُؤمن فِي الْمَجْهُول الَّذِي يحْتَج بِهِ فِي الْمُرْسل وَقد أمرنَا تَعَالَى بترك مَا لم نعلم قَالَ تَعَالَى ﴿وَأَن تَقولُوا على الله مَا لَا تعلمُونَ﴾ وَقَالَ تَعَالَى ﴿وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَك بِهِ علم﴾ فَمن اخذ مَا اخبر بِهِ عَمَّن لَا يدْرِي من هُوَ فقد قَالَ عَليّ الله وعَلى رَسُوله ﷺ َ - مَا لَا علم بِهِ وَهَذَا لَا يحل وَكَذَلِكَ مَا رَوَاهُ مَجْهُول الْحَال

1 / 30