22

لا جديد في أحكام الصلاة

لا جديد في أحكام الصلاة

ناشر

دار العاصمة

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

وعزاه في «الدرر المنثور»: (٨/ ٦٥٠) لآخرين منهم: البيهقي: (٢/ ٣٠). ولمّا ساق ابن كثير في «تفسيره» (٨/ ٥٢٨) هذا الأَثر قال: (لا يصح، وعن الشعبي مثله) انتهى. ٣ - على الصدر للمرأَة، وتحت السرة للرجل: ولا يختلف مذهب الحنفية بأَن محلهما تحت السرة، ويعللونه بأَنه أَستر للمرأَة. وفي حق الرجل: أَدعى لتعظيم الله سبحانه. ٤ - عند الصدر: أَشار إِليها الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في «الفتح»: (٢/ ٢٦٢) في حديث وائل فقال: (وللبزار: عند صدره) انتهى. ٥ - تحت الصدر فوق السرة: رواية في مذهب: مالك، والشافعي، وأَحمد - رحمهم الله تعالى - حكاها عنهم الشوكاني في «نيل الأَوطار»: (٢/ ١٨٩). ورجحها الإِمام النووي في مذهب الشافعي، وقال في «المجموع»: (٣/ ٣١٣): (وبهذا قال سعيد بن جبير، وداود)

1 / 25