166

اللباب في علوم الكتاب

اللباب في علوم الكتاب

تحقیق کنندہ

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ -١٩٩٨م

پبلشر کا مقام

بيروت / لبنان

اصناف

قال «أمرني رسول الله ﷺ َ أن أخرج وأنادي: لاَ صَلاَةَ إلا بِقَرَاءَةٍ، ولو بفاتحة الكِتَاب» . والجواب عن الأول: أنا بيّنا أنّ هذه الآية من أقوى الدلائل على قولنا. وعن الثاني: أنه معارض بما نقل عن أبي هريرة، وأيضًا لا يجوز أن يقال: المراد من قوله: «لا صَلاَةَ إلا بقراءة، ولو بفاتحة الكتاب» وهو أنه لو اقتصر على الفاتحة لكفى. فصل في بيان هل التسمية آية من الفاتحة أم لا؟ قال الشافعي ﵁: التّسمية آية من الفاتحة، ويجب قراءتها مع الفاتحة، وقال مالك والأوزاعي، - رضي الله تعالى عنهما -: إنها ليست من القرآن إلاّ في سورة النَّمل، ولا يجب قراءتها سرّا ولا جهرًا، إلاّ في قيام شهر رمضان، فإنه يقرؤها. وأما أبو حنيفة ﵀ فلم ينص عليها، وإنما قال: يقول: بسم الله الرحمن الرحيم ويُسِرّ بها، ولم يقل: إنها آية من أول السورة أم لا. قال: سُئل محمد بن الحسن ﵀ عن «بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: ما بين الدّفَّتَيْنِ كلام الله ﷿ القرآن. قلت: فَلِمَ يُسَرُّ بها؟ فلم يجبني. وقال الكَرْخي - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: لا أعرف هذه المسألة بعينها لمتقدّمي أصحابنا، إلا أن أمرهم بإخفائها يدل على أنها ليست من السورة. وقال بعض الحنفية ﵏: تورّع أبو حنيفة وأصحابه ﵏ عن الوقوع في هذه المسألة؛ لأن الخوض في أن التسمية من القرآن، أو ليست من القرآن أمر عظيم، فالأولى السّكوت عنه. حُجّة من قال: إن التسمية من الفاتحة:

1 / 243