المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا

Saud bin Abdulaziz Al-Khalaf d. Unknown
28

المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا

المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا

ناشر

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

السنة السادسة والثلاثون

اشاعت کا سال

العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

اصناف

واحتج من أجاز ذلك بالأحاديث التي ورد فيها لعن النبي ﷺ من فعل بعض المحرمات بالأحاديث السابقة، وكذلك حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: “إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح” ١. فقالوا: إن النبي ﷺ لعن وذكر كذلك لعن الملائكة لمن يستحق اللعن فيستوي فيه المعين وغيره ٢. القول الثاني: أنه يجوز لعن المعين ما لم يقم عليه الحد، فإذا أقيم عليه الحد فلا يجوز لعنه، وقال بهذا ابن بطال ٣. وقد استدل من قال ذلك بحديث عمر بن الخطاب ﵁ قال: إن رجلًا كان على عهد النبي ﷺ اسمه عبد الله وكان يلقب حمارًا، وكان يضحك رسول الله ﷺ وكان النبي ﷺ قد جلده في الشراب، فأتي به يومًا فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي ﷺ: “ لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله ” ٤. قال الحافظ في الفتح: وفي رواية “فوالله ما علمت أنه ليحب الله ورسوله” وتكون ما زائدة ٥. فقالوا: إن النهي هنا إنما كان بعد إقامة الحد لا قبله. القول الثالث: أن لعن المعين لا يجوز إلا أن يكون مجاهرًا، ذكر هذا القول

١ أخرجه. خ.كتاب النكاح باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، انظر فتح الباري (٩/٢٩٣) . ٢ انظر: فتح الباري (١٢/٧٦) . ٣ فتح الباري (١٢/٨١)، تفسير القرطبي (٢/١٨٩) . ٤ أخرجه. خ. كتاب الحدود باب ما يكره من لعن شارب الخمر، انظر فتح الباري (١٢/٧٥) . ٥ فتح الباري (١٢/٧٨) .

1 / 98