قال القطب: الكعبان الناتئان في ظهر القدمين أسفل الساقين عند الجمهور، وهو الصحيح، وزعم بعض أنهما العظمان الناتئان في ظهر القدمين، لكل قدم كعب واحد عظم واحد مستدير في ظهرها، واعترض بأنه لو كان كذلك لقيل: إلى الكعاب، بالجمع كما جمع المرافق لما لم يكن لكل يد إلا مرفق واحد، ولما قال: إلى الكعبين، بالتثنية، علم أن لكل قدم كعبين (2) ا ه.
قال السدويكشي: لو كان المراد الناتىء في ظهر القدم لكان لكل رجل كعب واحد ن فكان يقول: إلى الكعاب، كما يقول: إلى المرافق، لتقابل الجمع بالجمع، فلما عدل عنه إلى التثنية دل على ان مراده الكعبان اللذان في أطراف الساق، فيصير معنى الآية: اغسلوا كل رجل لكعبيها (3).
واختلف العلماء في وجوب غسل الكعبين على المتوضىء في الحد الذي ينبغي أن يبلغ بالغسل إليه من الرجلين، نحو اختلافهم في وجوب غسل المرفقين في الحد الذي ينبغي أن يبلغ بالغسل إليه من اليدين، ونقل بعض قومنا الإجماع على غسل الكعبين الناتئين في مفصلي الساقين، ونقل بعضهم القول بانتهاء الغسل للكعب الذي في معقد الشراك (4).
__________
(2) ينظر: هيميان الزاد إلى دار المعاد، للشيخ محمد بن يوسف أطفيش، 5/ 340، وزارة التراث القومي والثقافة - سلطنة عمان، 1406ه / 1986م
(2) ينظر: الإيضاح، 1/ 79.
(3) ينظر: الأنتصار، لأبي القاسم علي بن الحسين الموسوي، ص28، منشورات الشريف الرضي، إيران، 1391ه / 1971م.
(4) ينظر: الجامع الصغير، 1/ 180.
قال القطب: غسل الرجلين مع الكعبين هو الصحيح (1)، وعبارة (النيل) ظاهرة بعدم الخلاف في وجوب غسل الكعبين مع الرجلين، لكن تعقبه القطب بأن غسل المرفقين والكعبين غير متفق عليه، قال: ولعله أراد: وغسل الرجلين إجماعا مع الكعبين عندنا (2) ا ه.
نامعلوم صفحہ