(2) 12) سلمة بن أبي مسلم العوتبي، فقيه، لغوي بارع، نسابة، يرجع نسبه إلى عوتب، بلد من أعمال صحار، وهو من علماء النصف الأول من القرن الخامس الهجري، من أشياخه: أبو علي الحسن بن سعيد العقري النزوي، والشيخ أبو المنذر العوتبي، من أهم مؤلفاته: كتاب الضياء في الفقه ويقع في أربعة وعشرين جزءا، وهو مطبوع، وكتاب الإبانة في اللغة. (ينظر: إتحاف الأعيان، 1/ 350).
(3) 13) ينظر: بيان الشرع، 8/ 111.
(4) لم أقف على تخريجه برواية ابن مسعود.
(5) ينظر: المصنف، 4/ 79.
قال أبو ستة في حاشيته على مسند الربيع (1)، عند ذكر حديث: " الأذنان من الرأس "، يعني أنهما يمسحان مع الرأس من غير تجديد الماء، وهو المعمول به عندنا، ومسحهما سنة خلافا لمن زعم أن مسحهما فرض مستقل، ويجدد لهم الماء، وأما بالنظر إلى الخلقة فلا شك أنهما من الرأس، كما يشهد به الحس (2).
__________
(1) حاشية أبي ستة على مسند الربيع، هو كتاب للشيخ أبي عبدالله محمد بن عمر بن أبي ستة، سلك فيه المؤلف منهج المقارنة والتحليل في شرح الرسول صلى الله عليه وسلم. (ينظر: مقدمة حاشية الترتيب على مسند الربيع، للعلامة أبو يعقوب إبراهيم الوارجلاني، 1/ 7، 8، سلطنة عمان - وزارة التراث القومي والثقافة، 1402ه / 1982م، معجم أعلام الإباضية - قسم المغرب، 2/ 389، 390).
(2) ينظر: حاشية الترتيب على مسند الربيع، 1/ 151.
قال في (القواعد): وعن الربيع بن حبيب رحمه لله أنه قال: يستحب مسح باطن الأذنين مع الوجه، وظاهرهما مع الرأس، وعن عبدالله بن مسعود رحمه الله أن يستحب تجديد الماء للأذنين، وكيفية مسحهما أن يدخل أصبعيه في صماخ أذنيه، ويمسح ظاهرهما وباطنهما إلى آخره (1)، وقال في (القناطر) (2): وذلك بأن يدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه، ويدير إبهاميه على ظاهر أذنيه، ثم يضع كفيه على الأذنين استظهارا، ويكرره ثلاثا إلى آخره (3)، ومعنى قول ابن مسعود رحمه الله: يستحب تجديد الماء للأذنين، أنهما لا يمسحان بماء الرأس، وليس المراد أنه يكرر له المسح بماء جديد في كل مرة، على أن بعضهم يرى أن المستحب في الممسوح الاقتصار على مرة واحدة.
__________ (1) ينظر: قواعد الإسلام، 1/ 174.
صفحہ 78