نصاب الاحتساب

السنامي d. 696 AH
91

نصاب الاحتساب

نصاب الاحتساب

موضعا اتخذ لذَلِك وَيكرهُ أَن يتَّخذ طَرِيقا فِي الْمَسْجِد إِلَّا إِذا كَانَ يعْذر فَحِينَئِذٍ لَا بَأْس بِهِ وَلَا بَأْس بِالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِد لغير الصَّلَاة لَكِن لَو تلف شَيْء يضمن وَيكرهُ الْجُلُوس فِي الْمَسْجِد للمصيبة ثَلَاثَة أَيَّام أَو أقل وَفِي غير الْمَسْجِد رخص رخص للرِّجَال ثَلَاثَة أَيَّام وَالتّرْك أَو فِي من الْخَانِية وَمن الْمُحِيط وَتكره الصَّلَاة فَوق الْكَعْبَة وَكَذَلِكَ الصعُود على سطحها إِلَّا لحَاجَة إِصْلَاحه أَو نَحوه وَكَذَلِكَ الصعُود على سطح كل مَسْجِد مَكْرُوه وَلِهَذَا إِذا اشْتَدَّ الْحر يكره أَن يصلى بِالْجَمَاعَة فَوق السَّطْح إِلَّا إِذا ضَاقَ الْمَسْجِد فَحِينَئِذٍ لَا يكره الصعُود على سطحه للضَّرُورَة وَأما شدَّة الْحر فلانها توجب الضَّرُورَة وَإِنَّمَا يحصل بِهِ زِيَادَة الْمَشَقَّة وَبهَا يزْدَاد الْأجر كُله من الْمُحِيط وَغَيره وَفِي وقف الْمُحِيط مَسْجِد ضَاقَ على أَهله وَلَا يسعهم إِلَّا أَن يزِيدُوا فِيهِ فَسَأَلَهُمْ بعض الْجِيرَان أَن يجْعَلُوا ذَلِك الْمَسْجِد لَهُ ليدْخل هُوَ فِي دَاره ويعطيهم مَكَانَهُ عوض مَا هُوَ خير لَهُ فيسع فِيهِ أهل الْمحلة قَالَ مُحَمَّد ﵀ لَا يسعهم ذَلِك وَفِي الْمُنْتَقى إِذا بنى رجل مَسْجِدا وَبنى فَوْقه غرفَة وَهُوَ فِي يَده فَلهُ ذَلِك وَإِن خلى بَينه وَبَين النَّاس ثمَّ جَاءَ بعد ذَلِك يَبْنِي لَا يتْرك إِذا جعل أرضه مَسْجِدا وَشرط من ذَلِك لنَفسِهِ شَيْئا لَا يَصح بِالْإِجْمَاع وَفِي الْفَصْل الثَّانِي وَالْعِشْرين من وقف الْمُحِيط سُئِلَ القَاضِي الإِمَام شمس

1 / 169