کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
وظهر أيضا مما ذكرنا - من استقرار مذهب الفقهاء الإمامية على عدم القول بالفصل بين المتعة والدوام - ضعف ما ذكره الشيخ في التهذيبين (1) من استقلال البكر في المتعة، وثبوت الولاية لأبيها في الدوام، بناء على كون ذلك فتوى له، لا محض جمع.
وظهر أيضا ضعف عكس هذا القول المحكي في الشرائع (2) وعن الشهيد في النكت: إن المحقق سئل عن قائله فلم يجب (3)، ولا مستند له عدا الجمع بين الأخبار المختلفة المتقدمة (4) لشهادة (5) الاعتبار، ورواية أبي مريم عن مولانا الصادق عليه السلام قال: (العذراء التي لها أب لا تتزوج (6) متعة إلا بإذن أبيها (7)، بجعلها مخصصة لما دل على استقلال الباكرة، وقد عرفت ما هو الأظهر في علاج اختلاف تلك الأخبار.
وأما القول بالتشريك بين الجارية وأبيها في الإذن، بمعنى عدم جواز عقد أحدهما إلا مع إذن الآخر، كما هو المحكي (8) عن المفيد (9) والحلبي (10)
صفحہ 125