کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
إلى عدم الفصل (1)، ولا شك أن بعضها متأخرة (2) عن التهذيبين، فقد رجع عن الفصل جزما، فيصح دعوى استقرار مذهب الأصحاب على عدم الفصل.
مع أن الشيخ في التبيان - الذي هو متأخر عن جميع كتبه، كما حكي عمن حكاه عن (3) السرائر (4) - وافق المشهور (5).
ودعوى أن المتبع هو قول العلماء بعدم الفصل لا عدم قولهم بالفصل، ضعيفة نظرا إلى أن الظاهر منهم - حيث اطلعوا على هذه الأخبار المجوزة في خصوص المتعة ولم يقولوا باختصاص الجواز - هو الاعراض عن الاختصاص والفصل بين الدائم والمنقطع، مع أن المتعة قد تؤول إلى الدوام [إذا أهمل ذكر الأجل] (6)، مضافا إلى أن التجويز في المتعة - مع ما فيها من العار على أهل الجارية سيما أبويها - موجب للتجويز في الدائم بطريق أولى، حيث إن العار فيه أهون، لأن نفس المتعة - مع قطع النظر عن تمتيع الجارية نفسها - فيه غضاضة على بعض أهل المروة، كما يستفاد من قصة مؤمن الطاق مع أبي حنيفة (7)، وقصة أحد الصادقين عليهما السلام مع بعض أهل العامة (8).
والحاصل، أن أخبار الجواز في المتعة دالة على الجواز في الدائم
صفحہ 122