کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
لا يقال: إن كونها مالكة لأمرها (1) حتى في النكاح فرع عدم كونها مولى عليها فيه، ولم يثبت ذلك، بل هو عين المسألة.
لأنا نقول: ليس المراد ملاك أمرها في النكاح، أو كونها غير مولى عليها في النكاح، وإلا لكان المعنى أن المرأة المالكة لأمرها حتى في النكاح - أعني غير السفيهة والمولى عليها في النكاح - يجوز نكاحها بغير ولي.
ولا يخفى أنه لغو صرف، ضرورة أن أخذ الحكم في الموضوع مما يوجب لغوية الحمل، فإن الموضوع إذا كانت هي المرأة التي لا يولى عليها في النكاح وتملك أمرها فيه، فمعنى كونها كذلك: جواز تزويجها بغير ولي، فالحكم عليه بجواز التزويج بغير ولي لغو صرف، فالمراد ملاك أمرها وعدم كونها مولى عليها في سائر العقود والايقاعات، فدلت على أنه إذا زالت الولاية عليها في سائر العقود والايقاعات زالت عنها في النكاح أيضا.
ويشهد لما ذكرنا من المراد بالصحيحة (2) رواية زرارة، وفيها عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري، وتعتق، وتعطي مالها من شاءت، فإن أمرها جائز، فتزوج إن شاءت بغير ولي، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها) (3).
ومما ذكرنا ظهر [فساد] (4) ما عن شرح النافع لصاحب المدارك، أن
صفحہ 118