کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
لكن الانصاف، صحة الابتناء المذكور، لأنه إذا قلنا بسماع دعوى الرجل بعد العقد، فلا مانع لما من التزويج إلا تفويت المدعى على المدعي على فرض ثبوت دعواه، ولا مانع منه إذا لم يثبت بعد استحقاقه له (1) حتى يمنع من تفويته عليه، ومجرد احتمال ثبوت استحقاقه لا يوجب منع المالك عن التصرف فيما يملكه، ولهذا (2) يجوز بيع الدار المتنازع فيها قبل انتهاء النزاع.
نعم، الممنوع منه تفويت أصل الدعوى على المدعي لما استفيد من الأدلة الشرعية أن الدعاوي إنما تنقطع ببينة عادلة أو يمين قاطعة (3)، ولهذا إذا قلنا بعدم سماع الدعوى بعد العقد لا يجوز التزويج.
وبالجملة، حيث جاز للمدعى عليه تفويت المدعى على المدعي ولم يجز له تفويت أصل الدعوى عليه، توجه الحكم بجواز التزويج مع سماع الدعوى بعده، والحكم بعدمه مع عدمه، فتدبر.
(ولو أقام) رجل (بينة بزوجية امرأة) منكرة لها (وأقامت أختها)، المدعية على الرجل بأنها زوجته (بينة بأنها الزوجة، قدمت بينة الزوج ما لم يدخل بالأخرى) المدعية (أو يتقدم تأريخ عقدها) بشهادة البينة على المشهور.
صفحہ 99