کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
فعلى الأول، فالقول قول الأب إن كان وكله الزوج في تزويج إحداهن من غير تعيينه لها (1)، وإن عين واختلف في المعينة، فالقول قول الزوج، لأصالة عدم توكيله فيما يدعيه.
وعلى الثاني، فقول الوكيل حجة على الزوج دون الأب.
وعلى الثالث، فإن اختلف في المسمى (2) في العقد من البنات رجع إلى التحالف. لأن كلا منهما مدع ومنكر.
وإن اتفقا على عدم التسمية، ووقع القبول من الزوج على ما قصده الأب، فوقع الاختلاف في قصده، فالقول قوله، لأنه أعرف بفعله.
وإن اختلفا في قصدهما حين العقد [عليها]، بأن ادعى [الأب الكبرى] والزوج [الصغرى]... ئين (3).
ولو زوجه الأب واحدة قصدها بضميره، فقبل الزوج ما قصده الأب بضميره، وقلنا بصحة هذا الايجاب والقبول - كما عن التذكرة (4) - ثم ادعى الأب، لأنه قصد الكبرى، وادعى الزوج أنك قصدت الصغرى، فالقول قول الأب، لأنه يخبر عن قصده. نعم، لو قال الزوج - حينئذ - إني قصدت الصغرى، فالظاهر بطلان العقد، والفروع هنا كثيرة جدا.
(ولو ادعى أحد الزوجين الزوجية، وصدقه الآخر) نفذ دعوى الأول
صفحہ 94