کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
في القبول (1) وكالة عمن يريد تزويجها وعن غيره.
وتقييد المرأة بالرشيدة إنما هو في الايجاب لنفسها من دون إذن الولي، إلا أن يراد بالرشد: البلوغ والعقل والحرية، لا مقابل (2) السفه، وحينئذ (3) فيشترط مطلقا.
(و)، يشترط في الايجاب: بقاء الموجب على أهلية الايجاب إلى تمام القبول من القابل، فعلى هذا (لو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول، بطل) الايجاب على المعروف بينهم ظاهرا، وحكى في الحدائق عن بعضهم دعوى الاجماع عليه (4)، نظرا إلى أن الايجاب قبل القبول بمنزلة العقد الجائز في جواز نقضه وفي (5) انتقاضه بالجنون والاغماء. ومنه يظهر عدم انتقاضه بنوم الموجب، كما هو شأن العقود الجائزة حيث لا تبطل بالنوم.
واستدل عليه بعض المعاصرين (6) بأن معنى اشتراط العقد ببلوغ المتعاقدين وعقلهما: وجود هذه الصفة فيهما في (7) حال العقد، الذي هو المركب من (8) الايجاب والقبول، لا في حال الايجاب فقط أو القبول فقط.
صفحہ 90