کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
تمام العقد، ومع (1) انقضاء المجلس لا يعلم ذلك وإن ظن، فيصير من قبيل الكناية (2).
ولا يخفى ما فيه من النظر، نعم لو وقع التراخي بحيث يبطل التخاطب العقدي أشكل الصحة مع احتمالها.
واشترط أيضا في العقد (3): التنجيز وعدم التعليق بالشرط والصفة، وقد يمنع من التعليق الصوري، ولكن لا دليل عليه.
(ويكفي الترجمة بغير العربية مع العجز) عنها وعن تعلمها، بناء على اشتراطها.
ولا يجب التوكيل وإن قدر عليه، وادعى في الحدائق: ظهور الاتفاق على ذلك (4)، ونقل في الكفاية دعوى ظهور الاتفاق عن بعض (5).
نعم، التوكيل مح القدرة أحوط، كما أن الأحوط مراعاة الاعراب وعدم اللحن بحسب القواعد العربية، ولذا تداول تكرار الصيغة بأنحاء مختلفة.
صفحہ 86