52

کتاب النکاح

كتاب النكاح

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

المطلب الثاني في أركانها (1) لم يعلم وجه لتأنيث الضمير.

(وهي: الصيغة، والمتعاقدان).

فيقع الكلام في مقامين:

(الأول: في الصيغة) أجمع علماء الاسلام - كما صرح به غير واحد (2) - على اعتبار أصل الصيغة في عقد النكاح، وأن الفروج لا تباح بالإباحة ولا بالمعاطاة، وبذلك يمتاز النكاح عن السفاح، لأن فيه التراضي أيضا غالبا.

(و) المشهور أنه (لا بد من) أن يكون (الايجاب والقبول بصيغة الماضي) لأنها الصريحة في الانشاء، بخلاف المضارع والأمر، ولأن تحقق

صفحہ 77