کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
المطلب الثاني في أركانها (1) لم يعلم وجه لتأنيث الضمير.
(وهي: الصيغة، والمتعاقدان).
فيقع الكلام في مقامين:
(الأول: في الصيغة) أجمع علماء الاسلام - كما صرح به غير واحد (2) - على اعتبار أصل الصيغة في عقد النكاح، وأن الفروج لا تباح بالإباحة ولا بالمعاطاة، وبذلك يمتاز النكاح عن السفاح، لأن فيه التراضي أيضا غالبا.
(و) المشهور أنه (لا بد من) أن يكون (الايجاب والقبول بصيغة الماضي) لأنها الصريحة في الانشاء، بخلاف المضارع والأمر، ولأن تحقق
صفحہ 77