کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
(ويحرم) على الرجل (الوطء) لامرأته (قبل أن تبلغ المرأة تسع) سنين، بلا خلاف - على الظاهر - المصرح به في كلام جماعة (1)، والأخبار به مستفيضة كصحيحة الحلي (2)، وروايتي أبي بصير (3) وزرارة (4).
(و) لكن (لا تحرم المرأة)، الموطوءة (به) على الواطئ (إلا مع الافضاء)، وهو جعل مسلك البول والمحيض - وهو مدخل الذكر - واحدا.
أما عدم التحريم مع عدم الافضاء فهو المشهور، ويدل عليه الأصل (5)، وعدم الدليل على التحريم، عدا مرسلة يعقوب بن يزيد - وفيها سهل بن زياد - عن مولانا الصادق عليه السلام، قال: (إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فرق بينهما، ولم تحل له أبدا) (6).
وهي - على ضعفها بالارسال، مضافا إلى سهل بن زياد - مخالفة للمشهور، فلا تنهض حجة في رفع اليد عن الأصول القطعية الثابتة من حصول الحلية بعقد النكاح، فلا بد من حملها على صورة الافضاء، التي لا خلاف في كونها سببا للتحريم المؤبد مع بقاء الزوجية.
صفحہ 74