کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الولد (1).
ولا يخفى ضعف الجميع، فالأقوى ما عليه المشهور من أنه (يكره العزل عن الحرة بغير إذنها). للأصل، والأخبار الكثيرة:
منها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل؟ فقال: (ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء) (2).
وفي الصحيح (3): (كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرى بالعزل بأسا) (4).
وموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: (لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها، وإن كرهت لشئ لما من الأمر شئ) (5).
ومستند الكراهة: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سأل عن العزل؟ فقال: (أما الأمة فلا بأس به (7)، وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها) (8).
ثم مقتضى الأصل، وظاهر هذه الأخبار، وصريح الاعتبار: أنه
صفحہ 72