کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
إلى المرأة ولمسا لها. وبعبارة أخرى: موضوع حرمة النظر واللمس هي المرأة، فالنظر إلى يدها ولمسها حرام باعتبار أنه نظر إلى المرأة ولمس لها، وبعد الانقطاع يرتفع الموضوع قطعا، إذ لا يصدق النظر إلى المرأة حينئذ (1) ولا مجرى للاستصحاب (2) مع ارتفاع الموضوع، فالمرجع أصالة البراءة، لكن يبقي الاشكال في المسألة من جهة مسألة الغسل.
وكيف كان، فلا ينبغي الاشكال في جواز النظر إلى مثل الظفر والسن، بل وكذا الشعر.
وهل يجوز النظر إلى الخنثى أم لا؟ حكي عن جامع المقاصد المنع، معللا بأن النظر إلى الأجنبية حرام، ولا يتم تركه إلا بترك النظر إلى الخنثى (3)، وهو ضعيف، لأن التكليف في الواقعة غير معلوم تفصيلا ولا إجمالا، حتى يجب امتثاله بترك ما يحتمل كونه حراما، ولهذا لا يحرم النظر إلى البعيد المردد بين الرجل والمرأة.
والفرق بينه وبين الخنثى بإمكان استعلام الحال فيه دون الخنثى، ضعيف في الغاية.
وهل يجب على الخنثى الغض عن الذكر والأنثى؟ أم له النظر إليهما؟
أم يتخير بين البناء على الغض عن الذكر، وبين البناء على الغض عن الأنثى تخييرا؟ وجوه، أحوطها الأول، وأقواها الثالث.
أما كون الأول أحوط، فواضح.
وأما أن الثالث أقوى منه، فلأنه لم يكلف تفصيلا بالغض عن الرجل .
صفحہ 69