429

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایڈیٹر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ونسبه بعض إلى الأصحاب (١) - عدم الوجوب للزوجة الواحدة وعدم وجوب الابتداء بها للمتعددة. نعم لو بات عند واحدة ليلة يجب عليه المبيت عند غيرها، فإذا انقضت دورة القسمة لم يجب عليه استئناف دورة أخرى إلى أن يبيت عند بعضهن فيجب عليه إبقاء القسمة للباقيات، ثم لا يجب عليه الاستئناف، وهكذا.

والمشهور كما صرح به جماعة (٢) على الأول. وحكي عن الشيخ في المبسوط (٣) والمحقق في الشرائع (٤) والعلامة في التحرير (٥)، الثاني، واختاره الشهيد الثاني (٦) وسبطه (٧) وصاحب الكفاية (٨) وصاحب الحدائق (٩) وقواه في الرياض (١٠).

ويمكن أن يستدل للمشهور بجملة من الآيات والأخبار.

فمن الآيات، قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/19" target="_blank" title="النساء: 19">﴿وعاشروهن بالمعروف﴾</a> (11) دل على

صفحہ 471