کتاب النکاح
كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب النکاح
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
(بنت أمة) لم يعقد عليها (ردت) وجوبا بمجرد العلم، فإن كان الرد قبل الدخول فلا شئ لها عليه، (و) إن كان بعده مع جهل الزوجة بعدم العقد عليها كان (عليه مهر المثل) لأجل وطء الشبهة، وعليها العدة (ويرجع) الرجل (به) أي بالمهر (على السائق) المدلس [(ويدفع إليه امرأته)] (1). ومع علم الزوجة بالحال فلا شئ لها لأنها بغي، ولا عدة عليها مع علم الرجل لعدم احترام ماء الزنى.
(وكذا) الحكم في (كل من سيق إليه غير زوجته) وقد ورد به غير واحد من الأخبار (2).
(ولو شرط البكارة فظهرت ثيبا فلا فسخ) لاحتمال زوال البكارة بعد العقد، والأصل تأخر الحادث، ومع الشك في تأريخهما لا سبب للفسخ وإن لم يمكن الحكم بتأخر الثيبوبة عن العقد، لأن الخيار لا يثبت إلا إذا علم سببه، وهو تقدم الثيبوبة على العقد.
ولو فرض حصول العلم بتاريخ الثيبوبة وشك في زمان العقد فلا خيار أيضا وإن كان الأصل تأخر العقد، لأن أصالة تأخر العقد لا يثبت تقدم العيب وإن كانا متلازمين عقلا، لأن ثبوت أحد المتلازمين عقلا بالأصول الشرعية الظاهرية لا يثبت الآخر، كما قرر في محله.
وبالجملة، لا يحكم بالخيار (إلا أن يعلم سبق الثيبوبة على العقد).
ثم على تقدير عدم الفسخ بعدم العلم بسبقها على العقد أو اختيار
صفحہ 458
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں