کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
المنع على حالها، كما ارتكبه بعض (1)، حيث حملها على النظر الاتفاقي لا الاختياري بقرينة تقييد الجواز في بعض تلك الروايات (2) بعدم التعمد، قال: ولا بأس بالتعرض لمحكم الأمر الاتفاقي إذا كانت مقدماته اختيارية.
وأما عموم استثناء ملك اليمين في الآية، فعن الشيخ في المبسوط:
أنه روى أصحابنا أنه مختص بالإماء (3). وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن اشتهار العمل بها، بل اشتهار نفسها - كما يستفاد من نسبتها إلى الأصحاب - ربما يوجب الاعتماد عليها في تفسير الآية، فتخرج الآية عن دلالة على الجواز.
وكيف كان، [فا] لمسألة (4) محل إشكال لا ينبغي فيها ترك الاحتياط.
(ولا) يجوز (للأعمى) - فضلا عن البصير - (سماع صوت الأجنبية وبالعكس للتلذذ أو مع الريبة اتفاقا، وأما مع عدم الوصفين فالذي اختاره المصنف هنا - وقبله المحقق (5) وغيره (6) - أنه لا يجوز أيضا،
صفحہ 66