398

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایڈیٹر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

علية مصححة الحذاء (1).

(و) السادس: (العمى) ولا خلاف فيه ظاهرا، إلا ما يحكى عن ظاهر المقنع (2) والمبسوط (3). ويدل عليه مصححة داود بن سرحان (4) وموثقة ابن مسلم (5).

(و) السابع: (العرج) مطلقا على ما حكي عن الشيخين (6) والإسكافي (7) والحلبي (8) وأكثر الأصحاب، لمصححة داود بن سرحان وموثقة محمد بن مسلم، أو بشرط كونه بينا كما ذهب إليه آخرون، منهم المصنف قدس سره في المختلف (9) والتحرير (10). ويمكن أن يراد به ما كان كثيرا متفاحشا، لبعد كون اليسير جدا عيبا، بل الأخبار أيضا منصرفة إلى البين.

وقيل: ليس بعيب مطلقا (11).

صفحہ 437