384

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایڈیٹر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

والموطوءة بالملك.

(وكذا) الحكم فيما (لو أصرت امرأته عليه) أي على الزنى ، فإنه لا يوجب حرمتها عليه.

(وإن عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت مؤبدا (1) وإن لم يدخل بها اجماعا، حكاه في الرياض عن جماعة (2). ويدل عليه المحكي عن الخصال (3) وبعض الروايات (4).

(وإن كان جاهلا فسد عقده) إجماعا (5) (و) لكن (لا (6) تحرم) على الأشهر (7) بل عن التذكرة والمنتهى: الاجماع عليه (8). ويدل عيه المحكى عن كتاب الحسين بن سعيد (9) ومفهوم الخبر: (المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا) (10). خلافا للمحكي عن المقنع (11)

صفحہ 421