382

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایڈیٹر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وأما التحريم مع الدخول والعلم، فهو اتفاقي، لأنه زنى بذات البعل، ويدل عليه غير واحد من الأخبار (1).

وعلى كل حال (فإن دخل) [بها] (2) (مع الجهل (3) لحق به الولد إن جاء لستة أشهر منذ وطأها) لأن وطء الشبهة، بمنزلة الصحيح (وفرق بينهما، وعليه المهر مع جهلها، لا) مع (4) (علمها) إذ لا مهر لبغي (وتتم عدة الأول) لكونها فيها وتقدم سببها (و (5) تستأنف أخرى) كل ذلك علم مما سبق.

(ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت) المزني بها على الزاني (أبدا) بلا خلاف فيه ظاهرا، وحكي في الرياض الاجماع عليه عن جماعة (6) وفي الحدائق عن غير واحد (7). ويدل عليه فحوى ما تقدم من الحكم بالحرمة مع العقد عالما بدون دخول، وكذا الدخول مع الجهل، مضافا إلى صريح المحكي عن الرضوي في تحريم الزنى بذات البعل وأنه (لا يحل للزاني تزويجها أبدا) (8) وأنه (يقال لزوجها يوم القيامة: خذ من حسناته

صفحہ 419