376

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایڈیٹر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وإطلاق طلاق العدة على الطلقات التسع مجاز، لأن طلاق العدة (1) ليس إلا ستة منها.

ثم إن غير واحدة من الروايات ليس فيها تقييد الطلقات بكونها للعدة، كرواية أبي بصير المحكية عن الكافي (2) ورواية جميل المحكية عن المشايخ الثلاثة (3) ورواية أديم بياع الهروي المروية في التهذيب (4) والمحكية عن الكافي (5) وعن كتاب الحسين بن سعيد (6).

نعم، حكي عن الخصال في رواية عد المحرمات من الأزواج قول الصادق عليه السلام: (وتزويج الرجل امرأة طلقها للعدة تسع تطليقات) (7) ونحو ذلك حكي عن الفقه الرضوي (8). وحيث إنهما في مقام البيان تدلان على نفي الغير بالمفهوم، مع أن في الرضوي دلالة بالمنطوق ظاهرة، ونحوهما

صفحہ 413