368

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایڈیٹر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

أخت إحداهن إلا بعد العدة وبقائهن على الكفر.

ولو أسلمت الوثنية فتزوج بأختها ومضت العدة على كفره ثبت عقده، فإن أسلم فيها تخير.

ولا يبطل الاختيار بموتهن، فإن اختار أربعا ورثهن.

ولو مات بعدهن قبل الاختيار أقرع.

ولو مات قبلهن فعليهن جمع العدة، وترثه أربع منهن، وتوقف حصة الزوجات حتى يصطلحن أو يقرع أو يشرك بينهن.

ولو مات قبل إسلامهن لم يرثن.

وعليه النفقة على المسلمات في العدة حتى يختار، وكذا لو أسلمن قبله).

صفحہ 405