361

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایڈیٹر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

أكثر من أربع.

(وإن (١) أسلمت) المرأة (دونه) أي دون الرجل، فإن كان إسلامها (قبل الدخول انفسخ النكاح (٢) لحرمة نكاح الكافر على المسلمة <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/141" target="_blank" title="النساء: 141">﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾</a> (3) ولا عدة عليها هنا حتى يتوقف الانفساخ على بقائه على الكفر حتى تنقضي العدة، كما فيما بعد الدخول (ولا مهر) لها أيضا، لأن الحدث جاء من قبلها. ويدل على ذلك كله - مضافا إلى أن الظاهر أنه المعروف من مذهب الأصحاب، كما حكي - الصحيح في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها؟ قال:

(قد انقطعت عصمتها ولا مهر لها ولا عدة عليها منه) (4) وفي رواية السكوني وجوب نصف المهر (لأن الاسلام لم يزدها إلا عزا) (5)، وهو شاذ.

(و) إن كان إسلامها (بعده) أي بعد الدخول (تنتظر العدة) عدة الطلاق (فإن أسلم فالزوجية باقية، وإلا بطلت) من حين إسلامها [وعليه المهر)] (6).

وهذا الحكم في غير الزوج الكتابي والمجوسي مما لا خلاف فيه ظاهرا، كما يظهر من جماعة (7).

صفحہ 398