358

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایڈیٹر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

آخر (1)، والأخبار مقيدة بالمتعة، مع موافقة عمومها لمذهب العامة (2) على ما حكي.

(والمجوسية كالكتابية) إما لما ورد من ثبوت كتاب لهم ونبي، فقتلوا نبيهم وحرقوا كتابهم (3) وإما للنبوي: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) (4) وإما لما ورد بالخصوص من جواز التمع بالمجوسية (5) مؤيدا بما في مصححة محمد بن مسلم من جواز نكاح المجوسية بملك اليمين (6) بعد ضم كون المنقطعة بمنزلة الأمة.

(والصابئون، و) هم - كما قيل -: طائفة من النصارى (7) كما أن (السامرة) طائفة (إن كانوا ملحدة)، الأولى منهم (عند النصارى، و) الثانية عند (اليهود، فكالوثني) لخروجهما حينئذ عن كلتا الملتين، (فلا يشاركانهما في الحكم) (8) للاختلاف في أصول الملة، (وإن كانوا مبتدعة) متوافقة معهم في أصل الملة (فكالكتابي).

وعن مجمع البحرين، عن الصادق عليه السلام: (أنه ليس للصابئة دين

صفحہ 395