340

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایڈیٹر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

المطلب الثاني في باقي أسباب التحريم وفيه أبواب:

[الباب الأول] (١): في المصاهرة وهي علاقة تحدث بين كل من الزوجين وأقرباء الآخر توجب حرمة النكاح.

(من عقد على امرأة حرم عليه أمها وإن علت) تحريما (مؤبدا وإن (٢) لم - يدخل) بالمعقودة على المشهور، بل عن الروضة: أنه كاد يكون إجماعا (٣) وفي الرياض (٤): أن عن الناصريات (٥) والغنية (٦) دعوى الاجماع عليه، لعموم قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/4/23" target="_blank" title="النساء: 23">﴿وأمهات نسائكم﴾</a> (7) السليم عن معارضة ما يصلح

صفحہ 377