337

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایڈیٹر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فيقال في صورة إرضاع ولد العم أو الخال: إن الفحل يصير أبا لهذا الولد، فيحرم على المرضعة، لأنه إما أبو ولد عمها، أو أبو ولد خالها، وكلاهما محرمان عليها، لأن الأول عمها والثاني خالها.

وأما إرضاع الزوجة ولد خالتها أو عمتها، فلم أعثر فيه على ما يوجب توهم التحريم فيه، إلا إذا قلنا بحرمة الجمع بين المرأة وابنة أخيها أو أختها مطلقا حتى مع إذنها، وحينئذ فيجري فيه التوهم الذي جرى في المسألة الثالثة من إرضاع الزوجة ولد أختها، فراجع.

وقد صرح بعض من جزم بالنشر في صورة إرضاع ولد العم والخال بعدم النشر في إرضاع ولد العمة والخالة (1)، ويظهر الكلام في فساد توهم الحرمة هنا مما مر مرارا.

التاسعة: أن ترضع الزوجة المذكورة أخا الزوج أو أخته:

فيقال: إن المرضعة صارت أم أخيه لأبويه أو أخته كذلك، هي محرمة، لكونها أما.

وفيه أن حرمة الأخ للأبوين في النسب لعلاقة الأمومة بينهما، ونظيرها لا يحصل بالرضاع، وإنما حصل به (أمومة الأخ) ولم يتعلق التحريم بالنسب به.

العاشرة: أن ترضع ولد ولد الزوج:

فيقال: إنها صارت أما لولد ولده. وأم ولد الولد محرمة، لكونها إما بنتا، وإما زوجة ابن.

صفحہ 373