316

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایڈیٹر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ولا إشكال.

[المسألة] الثانية والعشرون لا تحرم أصول المرتضع على أصول الفحل، فيجوز لآباء المرتضع أن يتزوجوا في أمهات الفحل، وكذا لآباء الفحل أن يتزوجوا في أمهات المرتضع، لعدم الدليل إلا بتخيل كون أمهات الفحل بمنزلة جدات المرتضع، فيحرم على أبيه وعلى بعض أجداده، وكذا أمهات المرتضع بالنسبة إلى آباء الفحل.

[المسألة] الثالثة والعشرون تحرم فروع المرتضع على أصول الفحل، لأنهم جدودة له، وقد مر تحريمهم على الفحل، لكونهم أحفادا له، فيحرمون على آبائه أيضا، لأن المحرم على شخص لأجل النسب محرم على آبائه أيضا، فكذلك في الرضاع.

[المسألة] الرابعة والعشرون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على أصول الفحل، لما تقدم من عدم حرمتهم على نفس الفحل، ويجري هنا الخلاف المنسوب إلى ابن إدريس في تلك المسألة.

[المسألة] الخامسة والعشرون يحرم المرتضع على فروع الفحل نسبا ورضاعا وإن نزلوا، لأنهم إخوة

صفحہ 349