کتاب النکاح
كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب النکاح
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
المفقودة مع تعدد الفحل، وإنما يصح هذا الكلام - لو صح - في صورة اتحاد الفحل وحدوث الأخوة بين ذلك الولد وبين المرتضع، وحينئذ فيكون هذا الولد من أولاد الفحل رضاعا، وسيأتي الكلام فيه في مسألة تحريم أصول المرتضع على فروع الفحل.
واعلم أن الخبرين المذكورين (1) وإن دلا على تحريم أولاد المرضعة نسبا على أب المرتضع، لكن الظاهر تحريمهم على أم المرتضع أيضا، لأن كونهم بمنزلة ولد أبيه يستلزم كونهم بمنزلة ولد أمه، ولذا استفيد من تحريم البنات على الآباء تحريم الأبناء علن الأمهات.
[المسألة] الحادية عشرة فروع المرتضع وإن نزلوا نسبا أو رضاعا يحرمون على فروع المرضعة في المرتبة الأولى، لأنهم خؤولة لفروع المرتضع ولا فرق بين فروع المرضعة نسبا وفروعها رضاعا مع نشر الرضاع بينهم وبين نفس المرتضع. وأما فروع المرضعة قي غير المرتبة الأولى فلا يحرمون على فروع المرتضع مطلقا، لأنهم أولاد خؤولة لهم.
[المسألة] الثانية عشرة من في حاشية نسب المرتضع أو رضاعه - أعني إخوته أو أخواته النسبية أو الرضاعية - لا يحرمون لأجل ارتضاع أخيهم على فروع المرضعة الرضاعية بلا إشكال ولا خلاف، لأنهم لم يزيدوا على أن صاروا إخوة
صفحہ 342
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں