کتاب النکاح
كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب النکاح
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الفروع النسبية والرضاعية. نعم يأتي على قول العلامة والمحقق الثاني رضوان الله عليهما في القواعد (1) وشرحه (2) عدم تحريم فروع المرتضع، الرضاعية على المرضعة، حيث حكما بأن مرضعة المرضعة لا تحرم على المرتضع، فإن المرتضع من الفروع الرضاعية للمرتضعة من المرضعة، وقد عرفت ضعف هذا القول ومتمسكه (3).
[المسألة] الرابعة حواشي المرتضع - أعني من في طبقته من الأخوة - لا يحرمون على المرضعة من جهة ارتضاع أخيهم منها لأنها لا تزد على أن صارت أما رضاعية لأخيهم، ولا دليل على تحريم أم الأخ. نعم، هي محرمة في النسب من جهة كونها أما أو زوجة أب، ولم يحصل شئ منهما بالرضاع.
وأما الأخوة من الرضاع للمرتضع فهم أولى بعدم التحريم عليها.
وقد يزيد في الاستدلال على ما ذكرنا: بأن أمومة الأخ غير ملازمة للأمومة، لتفارقهما في زوجة الأب والأم التي ليس لها إلا ولد واحد.
وفيه: أن لمتوهم التحريم أن يقول: إن الأم النسبية للأخ من الأبوين محرمة، لأنها لا تنفك عن كونها أما، فالأم الرضاعية له أيضا محرمة.
فالأجود الاقتصار على ما ذكرناه، وأن الملازمة بين العنوانين في النسب وإن كانت مسلمة، إلا أن التحريم هناك من جهة أحد المتلازمين
صفحہ 337
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں