301

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایڈیٹر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

النسبية من الرضاع، بل المراد به هو الأعم منه ومن الحاصل بين المحرم وزوج المحرم عليه أو ما ألحق بزوجه - كالمزني بها (١) والموطوءة بالشبهة، أو الغلام الموطوء، ونحو ذلك - لأن التحريم في العنوانات السبع كما أنها متوجهة بجهة النسب، كذلك في هذه العنوانات، مثلا قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/4/23" target="_blank" title="النساء: 23">﴿وأمهات نسائكم﴾</a> (2) دال على تعلق التحريم بأم الزوجة من حيث أمومتها للزوجة، فإذا حصل نظير هذه الجهة من الرضاع حرمت.

والحاصل: أنه لا فرق بين تحريم الأم وتحريم أم الزوجة في تعلق التحريم في كل منهما بعنوان النسبي، فيحرم نظيره من الرضاع، وسيأتي زيادة توضيح لذلك إن شاء الله تعالى.

صفحہ 333