کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
فإن الرواية على أنه عليه السلام كان يكره التسليم عليهن لاحتمال التلذذ بصوتهن، فصورة العلم بالتلذذ [أولى بالمراعاة، إلا أن حمله على الكراهة مما لا غائلة فيه، خصوصا بعد جعله التقابل بين أجره - أي ما يرد عليه من الجزاء - وأجر السلام المستحب، وإن كان الوارد على ذلك أكثر، لكن لا تبلغ درجة الحرمة، فتدبر] (1).
واعلم أنه قد فسرت الريبة في المسالك (2) وغيره (3) بخوف الوقوع في المحرم، وجعل خوف الافتتان عبارة عنها.
ولا يبعد أن يكون المراد بها - كما عن كشف اللثام -: ما يخطر بالبال عند النظر (4). ولعل المراد به: الميل إلى فعل الحرام مع المنظور إليه، من الزنى والتقبيل ونحوهما.
والظاهر حرمة النظر مع الريبة، سواء فسرت بخوف [الوقوع في الحرام، أو لم] (5) بخوف الافتتان، أو خطور ما يخطر في البال (6) من قبائح الأعمال. أما الأول فظاهر، وأما الثاني والثالث فلأن فيهما الفساد المنهي
صفحہ 55