285

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایڈیٹر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

بينها رضعة امرأة أخرى) ظاهرا في اعتبار عدم فصل الرضعة الكاملة، إلا أن قيد التوالي المذكور قبله أخص منه، إلا أن يقال أن قوله: (لم يفصل ... إلخ) تفسير للتوالي، فلا يعتبر فيه أمر زائد على عدم الفصل بالرضعة الكاملة. اللهم إلا أن يجعل تقييد الفصل المنفي بالرضعة واردا مورد الغالب، حيث إن الفصل إذا اتفق لا يكون غالبا بأقل من رضعة كاملة.

وكيف كان، فينبغي القطع بعدم قطع تخلل غير الرضاع في التوالي، وادعى الاتفاق عليه في الحدائق (1) فلو اغتذى بينها بمأكول أو مشروب فالتوالي بحاله.

الثالث: أن يكون كمال العدد المعتبر من امرأة واحدة، فلو ارتضع بعضها من امرأة وأكملها من امرأة أخرى لم ينشر الحرمة، ولم تصر واحدة من المرضعتين أما للرضيع، ولو كانتا لفحل واحد لم يصر الفحل أبا له أيضا.

والظاهر عدم الخلاف في اعتبار ذلك بين من اعتبر تعدد الرضعات، وعن التذكرة: أن عليه علماءنا أجمع (2) ولعل المراد العلماء المعتبرين لتعدد الرضعات، وإلا فمثل ابن الجنيد القائل بالنشر برضعة واحدة (3) لا يتأتى في حقه اعتبار هذا الشرط، اللهم إلا في مجموع الرضعتين الناقصتين المعدودتين برضعة كاملة، أو في اللبن الموجور في حلق الصبي.

ويدل على اعتبار هذا الشرط موثقه زياد المتقدمة (4) ويدل عليه

صفحہ 317