کتاب النکاح
كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب النکاح
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
بالخمس عشرة رضعة، وتبعهم أكثر المتأخرين، وقد نسب هذا القول إلى الأكثر (1) والمشهور (2) بقول مطلق.
وكيف كان، فهو الأظهر، للأصل، وعدم دليل على النشر بالعشر عدا الاطلاقات من الكتاب والسنة، وخصوص رواية الفضيل - الموصوفة بالصحة في كلام بعض (3) - عن الباقر عليه السلام قال: (لا يحرم من الرضاع إلا المجبور (4). قلت: وما المجبور؟ قال: أم تربي، أو ظئر تستأجر، أو أمة تشترى، ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام) (5).
ومفهوم موثقة عمر بن يزيد قال: (سألت الصادق عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين، فقال: لا يحرم، فعددت عليه حتى كملت عشر رضعات، فقال: إذا كانت متفرقة فلا) (6).
ونحوها مفهوم رواية هارون بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(لا يحرم من الرضاع إلا ما ضمد العظم وأنبت اللحم، فأما الرضعة
صفحہ 308
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں