270

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایڈیٹر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

المائعة - ثم أرضع بحيث امتزج اللبن حتى يخرج عن كونه لبنا، لم يعتد به، وهذا لو جبن اللبن، والوجه قي ذلك عدم صدق الاطلاقات مع الخروج عن اسم اللبن، أو عدم انصرافها إلا إلى الخالص.

السادس: الكمية، أي بلوغ الرضاع حدا خاصا، فإنه لا خلاف بين علمائنا - ظاهرا - في أن مسمى الرضاع ومطلقه غير كاف في النشر، والأخبار بذلك متواترة معنى تأتي الإشارة إلى أكثرها في بيان التقديرات.

نعم، قد يوهم ظاهر (1) بعض الأخبار حصول الحرمة بالمسمى، كما سيأتي ذكره في أدلة مذهب الإسكافي المكتفي بالرضعة التامة.

وخالف في المسألة بعض العامة (2) فاكتفى بالمسمى وقدره بما يفطر الصائم، ولم يقنع بذلك، حتى ادعى إجماع أهل العلم عليه، على ما حكي في المسالك (3).

ثم إن أصحابنا قدروا المقدار الخاص الذي اعتبروه بثلاثة تقديرات:

أحدها: بالأثر، وهو ما أنبت اللحم وشد العظم، وحصول النشر مع تحقق هذا الأثر مما لا خلاف فيه بين علماء الاسلام ويدل عليه - مضافا إلى الاجماع - الأخبار المستفيضة:

منها: صحيحة علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام (قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم. قلت: يحرم عشر

صفحہ 301