کتاب النکاح
كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب النکاح
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
بالموت عن التحاق الأحكام، فهي كالبهيمة المرضعة (١)، وبأن المتبادر من إطلاق الرضاع في الأدلة ما إذا حصل بالارتضاع من الحي، فيبقى غيره داخلا في عموم أدلة الإباحة (٢).
وفي الجميع نظر: أما ظهور الآية في مباشرة الارضاع: فلا يجدي، للقطع بخروج الميتة عن حكم الآية، ولا يلزم منه دخولها في قوله: (وأحل لكم ما وراء ذلكم)، لعدم قابلية الميت للحكم عليه بالتحريم ولا التحليل، فإن الكلام في الارتضاع من الميتة إنما هو في حدوث المحرمة بين الرضيع وغير الميتة ممن يتعلق به اللبن، فيكف لمدعي النشر عموم قوله تعالى:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/23" target="_blank" title="النساء: 23">﴿وأخواتكم من الرضاعة﴾</a> (3) وقوله صلى الله عليه وآله: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (4) ولا ظهور لهما في مباشرة المرأة للارضاع، مع أن مباشرة المرأة للارضاع، وقصدها إليه غير شرط إجماعا، كما ادعاه في المسالك (5) بل لو سعى إليها الولد وهي نائمة، أو التقم ثديها وهي غافلة، تحقق الحكم.
وما قيل: من أن الآية دالة بظاهرها على اعتبار الحياة والمباشرة
صفحہ 295
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں